مرسوم رئاسي رقم 92-93
· ج.ر عدد 18 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-93 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992 ، يتضمن إنشاء محكمة عسكرية في ورقلة ( الناحية العسكرية الرابعة ). 508
المادة 2
تخضع محكمة ورقلة العسكرية في تنظيمها وسيرها وممارسة مهامها لاحكام قانون القضاء العسكري.