مرسوم رئاسي رقم 92-92
· ج.ر عدد 18 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-92 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يتضمن إنشاء محكمة عسكرية في بشار ( الناحية العسكرية الثالثة ) 507
المادة 3
تبقى القرارات والاجراءات والاحكام التي أصدرها الفرع القضائي قبل صدور هذا المرسوم ونشره صالحة، ولا يمكن مراجعتها بأي حال من الاحوال.