مرسوم رئاسي رقم 92-91 · ج.ر عدد 18 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92 91 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3395 أل الموقع في 2 غشت فهرس ( سنة 1991 بواشنطن ) د.س ) بين الشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وانتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها "سوناطراك"، والبنك الدولي للانشاء والتعمير المتعلق بتمويل أول مشروع بترولي وكذا اتفاق الضمان الخاص بهذا القرض رقم 3395 أل الموقع عليه في 2 غشت سنة 1991 بواشنطن ( د.س ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير. 506

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.