المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1412 الموافق 29 فبراير سنة 1992.
محمد بوضياف اتفاقية المقربين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و اتحاد هيئات الاذاعة والتلفزيون القومية الافريقية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المسماة فيما بعد "الحكومة" من جهة، واتحاد هيئات الاذاعة والتلفزيون القومية الافريقية المسمى فيما بعد "الاتحاد"، من جهة أخرى، بمقتضى اتفاقية الاتحاد وبمقتضى قرار الجمعية العمومية للاتحاد في دورتها العادية المنعقدة بياوندي (الكامرون (في الفترة ما بين 28 و 30 يناير سنة 1988 والمتضمن انشاء مركز افريقي لتبادل الاخبار التلفزيونية وتحديد مقره بمدينة الجزائر.
فان الحكومة والاتحاد، رغبة منهما في تحديد الوضع القانوني للمركز الافريقي لتبادل الأخبار التلفزيونية والموظفيه على أرض الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
قد اتفقتا على الأحكام التالية :