المادة 3
1 - يدخل هذا البروتوكول وتعديل الاتفاقية الذي يتضمنه حيز التنفيذ بعد شهر من إيداع جميع الاطراف المتعاقدة لوثائق قبولها لدى الامين العام للمجلس .
2 - عند انتهاء مدة الشهر لدخول البروتوكول حيز التنفيذ، على جميع الدول أو الاتحادات الجمركية أو الاقتصادية الراغبة في أن تصبح طرفا متعاقدا في الاتفاقية أن تنص في وثائق إنضمامها أو تصديقها أنها تقبل البروتوكول كليا ويدخل البروتوكول حيز التنفيذ بالنسبة لهذه الدول أو الاتحادات الجمركية أو الاقتصادية في نفس الوقت مع الاتفاقية.
3 - تصبح كل دولة أو اتحاد جمركي أو اقتصادي طرفا متعاقدا في الاتفاقية التي عدلها البروتوكول بعد دخول هذا الاخير حيز التنفيذ، وإثباتا لذلك فإن الموقعين المرخصين قانونا من قبل حكوماتهم قد وقعوا على هذا البروتوكول.
حرر ببروكسل في 22 يونيو سنة 1988 بالفرنسية والانجليزية ولكلا النصين نفس الحجية على نسخة واحدة، ستودع لدى الامين العام للمجلس الذي سيبلغ نسخا مصادقا عليها لكل الدول المذكورة في الفقرة (1) من المادة 15 من هذه الاتفاقية وكذا الاتحادات الجمركية أو الاقتصادية التي انضمت لهذه الاتفاقية.