المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1412 الموافق 29 فبراير سنة 1992 محمد بوضياف اتفاقية الضمان الاجتماعي بين دول اتحاد المغرب العربي إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، والجمهورية التونسية
- والمملكة المغربية والجمهورية الاسلامية الموريتانية انطلاقا من أحكام معاهدة انشاء اتحاد المغرب العربي، لاسيما المادة الثالثة منها، وسعيا منها لتحقيق اهداف الاتحاد، وتنفيذا لبرامج عمله، وتشجيعا لتنقل مواطني المغرب العربي في دول الاتحاد الممارسة النشاط الاقتصادي والاجتماعي مع ضمان حقوقهم، وتأكيدا لمبدأ المساواة في المعاملة بين مواطني دول اتحاد المغرب العربي، ووعيا منها بضرورة تأمين حماية اجتماعية لمواطني الاتحاد تشمل جميع فروع الضمان الاجتماعي باستثناء التأمين عن البطالة وتأكيدا لمبدأ استفادة مواطني كل دولة متعاقدة من اتفاقيات الضمان الاجتماعي المبرمة بينها وبين كل دولة وتأكيدا لمبدأ تحويل المنافع والمزايا التي تقع على عاتق احدى أو عدة مؤسسات مغاربية مدينة بغض النظر عن محل اقامة المستفيد داخل دول الاتحاد ورغبة في اعطاء هذه المبادىء المفعول الكامل وذلك بابرام اتفاقية عامة تهدف الى التنسيق والملاءمة بين تشريعات الضمان الاجتماعي السارية المفعول في كل دولة من دول الاتحاد كخطوة أولى نحو توحيد هذه التشريعات اتفقت على ما يلي :
الجزء الأول أحكام عامة