مرسوم رئاسي رقم 92-83
· ج.ر عدد 17 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-83 مؤرخ في 25 شعبان فهرس
المادة الأولى
يصادق على الاتفاقية التجارية والتعريفية بين دول اتحاد المغرب العربي، الموقعة بمدينة رأس لانوف (ليبيا) بتاريخ 23 و 24 شعبان عام 1411 الموافق 9 و 10 مارس سنة 1991، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.