مرسوم رئاسي رقم 92-81
· ج.ر عدد 16 لسنة 1992
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 92-81 مؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 ، يحدد كيفيات تطبيق عام المادتين 7 و 8 من الامر رقم 69-90 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الأساسي لضباط 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992، يحدد كيفيات صف الجيش الوطني الشعبي 437 تطبيق المادتين 6 و 33 من الامر رقم 69-89 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن
الباب الأول — الطبيعة القانونية - المهام - الانشاء والمقر - الذمة المالية المخصصة › الفصل الرابع
المادة 8
تحدد الذمة المالية المخصصة، في النص المتضمن انشاء المستشفى، وتبين فيه عناصرها المكونة لها من منقولات وعقارات.
الذمة المالية المخصصة، لا يمكن التنازل عنها، أو نقلها أو التصرف فيها، ويمكن تعديلها حسب الأشكال نفسها.