المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992.
محمد بوضياف مرسوم رئاسي رقم 92-82 مؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992، يتضمن القانون الأساسي النموذجي للمستشفى العسكري.
ان رئيس المجلس الأعلى للدولة بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 74 و 116 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الأعلى للدولة،
- وبناء على المداولة رقم 92 01 / م. أ.د المؤرخة في 14 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992 والتي تؤهل رئيس المجلس الأعلى للدولة، للامضاء على كل القرارات التنظيمية والفردية، وترأس مجلس الوزراء،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-20 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 والمتضمن احداث المستشفى المركزي للجيش، وبمقتضى المرسوم رقم 87-180 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 والمتضمن مهام المستشفى المركزي للجيش وكيفيات تنظيمه وادارته وسيره، وبعد الاطلاع على مجموع الأحكام التنظيمية المطبقة على مصالح الصحة العسكرية للجيش الوطني الشعبي، يرسم ما يلي :