المادة الأولى
يفقد كل ضابط صف عامل، رتبته ويصرف من الخدمة لسبب تأديبي برتبة جندي ، اذا حكم عليه نهائيا : 1 (1) بعقوبة بدنية ومخلة بالشرف 2 (2) بعقوبة العزل أو فقدان الرتبة طبقا لقانون القضاء العسكري، 3 (3) بعقوبة من أجل جناية، 4 (4) بعقوبة حبس، ولو مع وقف التنفيذ، تساوي أو تفوق ثلاثة (3) أشهر، بسبب احدى الجنح الآتية :
الرشوة والغدر واستغلال النفوذ السرقة وابتزاز الاموال النصب واصدار صك بدون رصيد، خيانة الامانة اخفاء أشياء.
(5) بأية عقوبة حبس، مقرونة إما بالمنع من الاقامة أو بالحرمان كليا أو جزئيا من الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية، أو اذا أعلن الحكم أن المحكوم عليه غير مؤهل الممارسة وظيفة عمومية ويفقد رتبته أيضا ويصرف من الخدمة لسبب تأديبي برتبة جندي، كل ضابط صف عامل، يتعرض لفقدان الجنسية الجزائرية أو سقوطها،