الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل السابع — أحكام مالية ومحاسبية
المادة 18
تتضمن ميزانية المستشفى، ما يأتي :
في باب الايرادات :
الأموال التي يدفعها الصندوق العسكري للضمان الاجتماعي والاحتياطي والهيئات المدنية للحماية الاجتماعية بعنوان تسديد نفقات الاستشفاء والعلاج الخارجي للمرضى المؤمنين اجتماعيا من العسكريين والمدنيين المنتسبين اليها، مساهمة المرضى بعنوان ما يستفيدونه من فحوص واستكشافات وعلاج طبي كنزلاء في المستشفى أو كخارجيين وفقا للتنظيم الجاري به العمل،
- ما يدفعه المرضى الأجانب بعنوان ما يستفيدونه من تطبيب وعلاج فيه، مساهمات المستخدمين الطلبة والمتمرنين الاعانات المالية التي تقدمها الدولة وغيرها من الهيئات العمومية :
لتسديد نفقات الاستشفاء والعلاج، الخارجي للمرضى العسكريين أو المدنيين غير المنتسبين لنظام الضمان الاجتماعي العسكري، لتسديد نفقات التكوين لتسديد نفقات البحث لتسديد - النفقات المتعلقة بالتبعات العسكرية للاعانة على تحقيق التوازن المالي وعلى العموم كل الموارد المرتبطة بأعمال المستشفى وكذلك الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
الأجور الأساسية والتوابع المقدمة لأصناف المستخدمين الذين يتكفل المستشفى بهم، تسديد الأجور، والتوابع والتكاليف المتعلقة بالمستخدمين العسكريين والمدنيين الممارسين بالمستشفى المركز الدفع التابع للجيش الوطني الشعبي النفقات المتعلقة بما يأتي :
أعمال التكوين أعمال البحث مصاريف التدريب، والندوات والملتقيات التغذية، الفندقة، 1 اقتناء المعدات والتجهيزات المشتركة والخاصة بالصحة وكذلك المنتوجات والمواد واللوازم الضرورية لسير المستشفى سيرا منتظما ودائما، * صيانة المعدات والتجهيزات المشتركة والخاصة بالصحة وكذلك المنشآت الاستشفائية التكاليف الملحقة وعلى العموم كل النفقات المرتبطة بأعمال المستشفى واستغلاله.