الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثالث — صلاحيات رئيس الأطباء في المستشفى
المادة 12
يعين رئيس الأطباء في المستشفى بقرار من وزير الدفاع الوطني، وتنهي مهامه حسب الطريقة نفسها .
يكلف رئيس الاطباء، تحت سلطة المدير، بما يأتي :
تنشيط أعمال المصالح الطبية الاستشفائية والطبية التقنية للمستشفى فيما يقدمه من علاج خارجي أو علاج يمارس، تحت مسؤوليته، ادارة مجموع الوحدات استشفائي وتنسيقها، الملحقة بالمستشفى
- يمارس السلطة السلمية والتأديبية على مجمل المستخدمين. وهو مكلف بتأمين النظام والأمن في المستشفى.
ومكلف بتنسيق أعمال مختلفة المصالح، ومراقبتها.
- يتولى توظيف المستخدمين المدنيين وتسريحهم ماعدا المستخدمين المدنيين الشبيهين الذين يخضع توظيفهم للتنظيم الجاري به العمل، يتابع تسيير المستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيهين الموضوعين تحت تصرف المستشفى العسكري وفقا للتنظيم الجاري به العمل
- يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها وتصفيتها، ل يوقع كل العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق هدف المستشفى.
يعد ما يأتي :
النظام الداخلي للمستشفى، الذي يعرض على السلطة الوصية للموافقة عليه جدول الاستغلال التقديري ومخطط التمويل السنوي، التقرير عن النشاط السنوي متابعة أعمال الاستكشاف والتشخيص والعلاج والخبرة الطبية والتكوين والبحث وتقييمها، تنظيم التسيير والتكوين الطبي في طوره الجامعي والعالي، والأعمال الاستشفائية الجامعية بالاتصال مع المعاهد الوطنية للتعليم العالي في العلوم الطبية المختصة إقليميا عندما يتعلق الأمر بمستشفى جامعي، تجميع التقارير عن نشاط رؤساء المصالح واستغلالها، جمع الاحصائيات الطبية واستغلالها قصد اعداد الحصيلة الوبائية للمستشفى واجراء أية دراسة تدخل في مجال اهتمام القيادة 1 تنظيم مشاركة المستشفى في التكوين شبه الطبي.
السهر على تطبيق القواعد المتعلقة بفتح أرشيف المستندات والوثائق والسجلات ومجموع الوصفات الطبية الرسمية واستغلاله وضبطه باستمرار،
- الاشراف على الرصيد الوثائقي الطبي والعلمي للمستشفى وتنظيم توزيع المعلومات والوثائق الطبية والعلمية على الممارسين والمستخدمين المعنيين تسيير المنشآت والتجهيزات البيداغوجية والخاصة بالتكوين والسهر على استغلالها الاستغلال الأمثل، تصور تدابير الاستخدام الأمثل للتجهيزات والعتاد الطبي التقني، الذي هو قيد الخدمة في المستشفى وصيغه المثلى، القيام مع الأجهزة المعنية بتحضير برامج التظاهرات الطبية والعلمية للمستشفى، وكذلك مشاركة السلك الطبي الاستشفائي في المؤتمرات والملتقيات في العلوم الطبية وجمع تقاريرها وعرضها واستغلالها.