مرسوم رئاسي رقم 92-81
· ج.ر عدد 16 لسنة 1992
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 92-81 مؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 ، يحدد كيفيات تطبيق عام المادتين 7 و 8 من الامر رقم 69-90 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الأساسي لضباط 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992، يحدد كيفيات صف الجيش الوطني الشعبي 437 تطبيق المادتين 6 و 33 من الامر رقم 69-89 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — صلاحيات مدير المستشفى
المادة 10
يوكل التسيير الى مدير، يعين بقرار من وزير الدفاع الوطني، بناء على اقتراح من المدير المركزي المصالح الصحة العسكرية.
وتنهى مهامه حسب الطريقة نفسها.