مرسوم رئاسي رقم 92-80
· ج.ر عدد 16 لسنة 1992
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 92-80 مؤرخ في 18 شعبان
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992.
محمد بوضياف