مرسوم رئاسي رقم 92-80
· ج.ر عدد 16 لسنة 1992
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 92-80 مؤرخ في 18 شعبان
المادة 4
يستبقى في نشاط الخدمة ويعاد ادراجه في كل حقوقه مع مراعاة تحريك الدعوى التأديبية، كل ضابط استفاد حكما بالبراءة أو بالتسريح أو بأمر يقضي بألا وجه لمتابعته