المادة الأولى
يفقد كل ضابط محترف رتبته ويصرف من الخدمة لسبب تأديبي برتبة جندي، اذا حكم عليه نهائيا : 1 (1) بعقوبة بدنية ومخلة بالشرف 2 (2) بعقوبة العزل أو فقدان الرتبة طبقا لقانون القضاء عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون العسكري، الاساسي لضباط الجيش الوطني الشعبي، المعدل والمتمم لاسيما المواد 6، 33 و54 منه،
(3) بعقوبة من أجل جناية، 4 (4) بعقوبة حبس، ولو مع وقف التنفيذ، تساوي أو تفوق ثلاثة (3) أشهر، بسبب احدى الجنح الآتية :
الرشوة والغدر واستغلال النفوذ السرقة وابتزاز الاموال النصب واصدار صك بدون رصيد ، خيانة الامانة اخفاء أشياء.
(5) بأية عقوبة حبس، مقرونة إما بالمنع من الاقامة أو بالحرمان كليا أو جزئيا من الحقوق الوطنية و المدنية والعائلية، أو اذا أعلن الحكم أن المحكوم عليه غير مؤهل الممارسة وظيفة عمومية ويفقد رتبته أيضا ويصرف من الخدمة لسبب تأديبي، برتبة جندي، كل ضابط محترف، يتعرض لفقدان الجنسية الجزائرية أو سقوطها،