المادة 3
يكلف وزير الاقتصاد، ووزير البريد والمواصلات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992.
علي كافي
الملحق
الاعتمادات المخصصة
رقم الابواب العناوين (دج)
وزارة البريد
والمواصلات
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الثالث
الموظفون التكاليف الاجتماعية
03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 2.000.000
مجموع القسم الثالث 2.000.000
القسم السابع
مصاريف
مختلفة
02-37 الادارة المركزية - الدفع الجزافي 900.000
مجموع مجموع القسم السابع 900.000 مجموع العنوان الثالث 2.900.000 الاعتمادات المخصصة 2.900.000