مرسوم رئاسي رقم 92-484
· ج.ر عدد 93 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-484 مؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الثقافة والاتصال
المادة 3
يكلف وزير الاقتصاد، ووزير الثقافة والاتصال، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992 علي كافي