مرسوم رئاسي رقم 92-482
· ج.ر عدد 93 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-482 مؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 2400 28 ديسمبر سنة 1992، يتضمن احداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان
المادة الأولى
يحدث في قائمة ميزانية وزارة الصحة والسكان باب يحمل رقم 46-07 عنوانه "
الادارة المركزية - تسوية الديون المستحقة للمستشفى المركزي للجيش بعنوان العلاج المقدم للمعوزين غير المؤمنين اجتماعيا ".