مرسوم رئاسي رقم 92-481
· ج.ر عدد 93 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-481 مؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية:
المادة 3
يكلف وزير الاقتصاد ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992.
علي كافي