مرسوم رئاسي رقم 92-481
· ج.ر عدد 93 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-481 مؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية:
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1992 اعتماد قدره مائة وخمسون ألف دينار (150.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية، في الباب 31-03 " الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها