مرسوم رئاسي رقم 92-480
· ج.ر عدد 93 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-480 مؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد. ديسمبر سنة 1992، يتضمن تحويل 2399
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1992 اعتماد قدره أحد عشر مليون دينار (11.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب رقم 44-96 " اعانة لتبعية الخدمة العمومية ".