مرسوم رئاسي رقم 92-463 · ج.ر عدد 90 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-463 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد. 1413 الموافق 19 ديسمبر سنة 1992، 2296

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.