المادة 3
يكلف وزير الاقتصاد بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 19 ديسمبر سنة 1992.
علي كافي الجدول الملحق رقم الابواب العناوين الفرع الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) المديرية العامة للضرائب الجزء الفرعي الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 97-34 المديرية العامة للضرائب - النفقات القضائية نفقات الخبرة
التعويضات المترتبة علي الدولة…
123.500.000
مجموع القسم الرابع 123.500.000
مجموع
العنوان الثالث 123.500.000
الفرع الجزئي الاول 123.500.000
2298 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
/ العدد 90 25 جمادى الثانية عام 1413ه
جدول الملحق (تابع)
رقم الابواب العناوين
الاعتمادات المخصصة (دج)
الفرع الجزئي الثاني
المصالح اللامركزية للضرائب
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الرابع
الادوات وتسيير المصالح
ما
98-34 المصالح اللامركزية للضرائب - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 28.500.000
مجموع القسم الرابع 28.500.000 مجموع العنوان الثالث 28.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 28.500.000 مجموع الفرع الرابع 152.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 152.000.000