مرسوم رئاسي رقم 92-463
· ج.ر عدد 90 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-463 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد. 1413 الموافق 19 ديسمبر سنة 1992، 2296
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1992 اعتماد قدره مائة واثنان وخمسون مليون دينار (152.000.000 دج (مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37-91 " مصاريف محتملة احتياطي مجمع ".