مرسوم رئاسي رقم 92-463 · ج.ر عدد 90 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-463 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد. 1413 الموافق 19 ديسمبر سنة 1992، 2296

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.