هذا النص
مرسوم رئاسي رقم 92-461 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 19 ديسمبر سنة 1992، يتضمن المصادقة، مع التصريحات التفسيرية على اتفاقية حقوق الطفل التي وافقت عليها الجمعية العامة للامم المتحدة بتاريخ 20 نوفمبر سنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 92-461 · 20 نوفمبر سنة 1989
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.