المادة 9
1- تضمن الدول الاطراف عدم فصل الطفل عن والديه على كره منهما، إلا عندما تقرر السلطات المختصة، رهنا بإجراء إعادة نظر قضائية، وفقا للقوانين والاجراءات المعمول بها، أن هذا الفصل ضروري لصون مصالح الطفل الفضلي وقد يلزم مثل هذا القرار في حالة معينة مثل حالة إساءة الوالدين معاملة الطفل أو اهمالهما له، أو عندما يعيش الوالدان منفصلين ويتعين اتخاذ قرار بشأن محل اقامة الطفل.
2 - في أية دعاوى تقام عملا بالفقرة الأولى من هذه المادة ، تتاح لجميع الأطراف المعنية الفرصة للاشتراك في الدعوى والافصاح عن وجهات نظرها.
3 - تحترم الدول الأطراف حق الطفل المنفصل عن والديه أو عن أحدهما في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكلا والديه، إلا إذا تعارض ذلك مع مصالح الطفل الفضلي.
4 - في الحالات التي ينشأ فيها هذا الفصل عن أي إجراء اتخذته دولة من الدول الأطراف، مثل تعريض أحد الوالدين أو كيلهما أو الطفل للاحتجاز أو الحبس أو النفي أو الترحيل أو الوفاة ( بما في ذلك الوفاة التي تحدث لأي سبب أثناء احتجاز الدولة الشخص ) ، 28 جمادى الثانية عام 1413 ه الجريدة الرسمية تقدم تلك الدولة الطرف عند الطلب، للوالدين أو الطفل، أو عند الاقتضاء، لعضو آخر من الاسرة المعلومات الأساسية الخاصة بمحل وجود عضو الأسرة الغائب ( أو أعضاء الأسرة الغائبين ( إلا إذا كان تقديم هذه المعلومات ليس لصالح الطفل وتضمن الدول الأطراف كذلك أن لا تترتب على تقديم مثل هذا الطلب في حد ذاته، أي نتائج ضارة للشخص المعني ( أو الأشخاص المعنيين ).