مرسوم رئاسي رقم 92-461
· ج.ر عدد 91 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-461 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 19 ديسمبر سنة 1992، يتضمن المصادقة، مع التصريحات التفسيرية على اتفاقية حقوق الطفل التي وافقت عليها الجمعية العامة للامم المتحدة بتاريخ 20 نوفمبر سنة 1989
المادة 51
1 يتلقى الامين العام للامم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام، ويقوم بتعميمها على جميع الدول.
2 - لا يجوز ابداء أي تحفظ يكون منافيا لهدف هذه الاتفاقية وغرضها.
3 - يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى الى الامين العام للامم المتحدة، الذي يقوم عندند بابلاغ جميع الدول به. ويصبح هذا الاشعار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه من قبل الامين العام.