المادة 50
1 - يجوز لاي دولة طرف أن تقترح ادخال تعديل وان تقدمه الى الامين العام للامم المتحدة. ويقوم الامين العام عندئذ بإبلاغ الدول الاطراف بالتعديل المقترح مع طلب باخطاره بما اذا كانت هذه الدول تحبذ عقد مؤتمر للدول الاطراف للنظر في الاقتراحات والتصويت عليها. وفي حالة تأييد ثلث الدول الاطراف على الاقل في غضون أربعة أشهر من تاريخ هذا التبليغ عقد هذا المؤتمر، يدعو الامين العام الى عقده تحت رعاية الامم المتحدة. ويقدم أي تعديل تعتمده 28 جمادى الثانية عام 1413ه الجريدة الرسمية أغلبية من الدول الاطراف الحاضرة المصوتة في المؤتمر الى الجمعية العامة لاقراره.
2 - يبدأ نفاذ أي تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة 1 " من هذه المادة عندما تقره الجمعية العامة للامم المتحدة وتقبله الدول الاطراف في هذه الاتفاقية بأغلبية الثلثين.
3 - تكون التعديلات، عند بدء نفاذها، ملزمة للدول الاطراف التي قبلتها وتبقى الدول الاطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأية تعديلات سابقة تكون قد قبلتها