المادة 45
لدعم تنفيذ الاتفاقية على نحو فعال وتشجيع التعاون الدولي في الميدان الذي تغطيه الاتفاقية :
(أ) يكون من حق الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وغيرها من أجهزة الامم المتحدة أن تكون ممثلة لدى النظر في تنفيذ ما يدخل في نطاق ولايتها من أحكام هذه الاتفاقية. وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة ومنظمة الامم المتحدة للطفولة والهيئات المختصة الاخرى، حسبما تراه ملائما، لتقديم مشورة خبرائها بشأن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق ولاية كل منها. وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة ومنظمة الامم المتحدة للطفولة وغيرها من أجهزة الامم المتحدة لتقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق أنشطتها،
(ب) تحيل اللجنة، حسبما تراه ملائما الى الوكالات المتخصصة ومنظمة الامم المتحدة للطفولة والهيئات المختصة الأخرى أية تقارير من الدول الاطراف تتضمن طلبا للمشورة أو المساعدة التقنيتين أو تشير الى حاجتها لمثل هذه المشورة أو المساعدة، مصحوبة بملاحظات اللجنة واقتراحاتها بصدد هذه الطلبات أو الاشارات، إن وجدت مثل هذه الملاحظات والاقتراحات
(ج) يجوز للجنة أن توصي بأن تطلب الجمعية العامة الى الامين العام إجراء دراسات بالنيابة عنها عن قضايا محددة تتصل بحقوق الطفل
(د) يجوز للجنة أن تقدم اقتراحات وتوصيات عامة تستند الى معلومات تلقتها عملا بالمادتين 44 / العدد 91 28 جمادى الثانية عام 1413ه و 45 من هذه الاتفاقية. وتحال مثل هذه الاقتراحات والتوصيات العامة الى أية دولة طرف معنية، وتبلغ للجمعية العامة مصحوبة بتعليقات الدول الاطراف، إن وجدت.
الجزء الثالث