المادة 44
1 تتعهد الدول الاطراف بأن تقدم الى اللجنة عن طريق الامين العام للامم المتحدة، تقارير عن التدابير التي اعتمدتها لانفاذ الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في التمتع بتلك الحقوق :
(أ) في غضون سنتين من بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية
(ب) وبعد ذلك مرة كل خمس سنوات. 2 توضح التقارير المعدة بموجب هذه المادة العوامل والصعاب التي تؤثر على درجة الوفاء بالالتزامات المتعهد بها بموجب هذه الاتفاقية إن وجدت مثل هذه العوامل والصعاب. ويجب أن تشتمل التقارير أيضا على معلومات كافية توفر للجنة فهما شاملا لتنفيذ الاتفاقية في البلد المعني.
3 - لا حاجة بدولة طرف قدمت تقريرا أوليا شاملا الى اللجنة أن تكرر في ما تقدمه من تقارير لاحقة وفقا للفقرة (ب) من هذه المادة، المعلومات الاساسية التي سبق لها تقديمها. 2330 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 4 يجوز للجنة أن تطلب من الدول الاطراف معلومات إضافية ذات صلة بتنفيذ الاتفاقية.
5 - تقدم اللجنة الى الجمعية العامة كل سنتين عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقارير عن أنشطتها. 6 لم 6 لم تتيح الدول الاطراف تقاريرها على نطاق واسع للجمهور في بلدانها.