المادة 40
1- تعترف الدول الاطراف بحق كل طفل يدعي أنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك أو يثبت عليه ذلك في أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساس الطفل بكرامته وقدره، وتعزز احترام الطفل لما للآخرين من حقوق الانسان والحريات الاساسية 2328 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وتراعي سن الطفل واستصواب تشجيع إعادة اندماج الطفل وقيامه بدور بناء في المجتمع.
2 - وتحقيقا لذلك، ومع مراعاة احكام الصكوك الدولية ذات الصلة، تكفل الدول الاطراف ، بوجه خاص ما يلي :
(أ) عدم ادعاء انتهاك الطفل لقانون العقوبات أو اتهامه بذلك أو اثبات ذلك عليه بسبب افعال أو أوجه قصور لم تكن محظورة بموجب القانون الوطني أو الدولي عند ارتكابها.
(ب) يكون لكل طفل يدعي بأنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك الضمانات التالية على الاقل :
" 1 " افتراض براءته الى أن تثبت إدانته وفقا للقانون . 2 " إخطاره فورا ومباشرة بالتهم الموجهة اليه عن طريق والديه أو الاوصياء القانونيين عليه عند الاقتضاء، والحصول على مساعدة قانونية أو غيرها من المساعدة الملائمة لإعداد وتقديم دفاعه " 3 " قيام سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة بالفصل في دعواه دون تأخير في محاكمة عادلة وفقا للقانون، بحضور مستشار قانوني أو بمساعدة مناسبة أخرى وبحضور والديه أو الاوصياء القانونيين عليه، ما لم يعتبر أن ذلك في غير مصلحة الطفل الفضلي، ولا سيما إذا أخذ في الحسبان سنه أو حالته
4 - عدم اكراهه على الادلاء بشهادة أو الاعتراف بالذنب، واستجواب أو تأمين استجواب الشهود المناهضين وكفالة اشتراك واستجواب الشهود لصالحه في ظل ظروف من المساواة، " 5 " إذا اعتبر أنه انتهك قانون العقوبات، تأمين قيام سلطة مختصة أو هيئة قضائية مستقلة ونزيهة أعلى وفقا للقانون بإعادة النظر في هذا القرار وفي أية تدابير مفروضة تبعا لذلك،
6 - الحصول على مساعدة مترجم شفوي مجانا إذا تعذر على الطفل فهم اللغة المستعملة أو النطق بها، " 7 " تأمين احترام حياته الخاصة تماما أثناء جميع مراحل الدعوى. / العدد 91 28 جمادى الثانية عام 1413ه
3 - تسعى الدول الاطراف لتعزيز إقامة قوانين وإجراءات وسلطات ومؤسسات منطبقة خصيصا على الاطفال الذين يدعى انهم انتهكوا قانون العقوبات أو يتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذلك، وخاصة القيام بما يلي :
(أ) تحديد سن دنيا يفترض دونها أن الاطفال ليس لديهم الاهلية لانتهاك قانون العقوبات
(ب) استصواب اتخاذ تدابير عند الاقتضاء المعاملة هؤلاء الاطفال دون اللجوء الى الإجراءات القضائية، شريطة أن تحترم حقوق الانسان والضمانات القانونية احتراما كاملا.
4 - تتاح ترتيبات مختلفة، مثل أوامر الرعاية والارشاد والاشراف والمشورة، والاختبار، والحضانة وبرامج التعليم والتدريب المهني وغيرها من بدائل الرعاية المؤسسية، لضمان معاملة الاطفال بطريقة تلائم رفاههم وتتناسب مع ظروفهم وجرمهم على السواء.