المادة 38
1 - تتعهد الدول الاطراف بأن تحترم قواعد القانون الانساني الدولي المنطبقة عليها في المنازعات المسلحة وذات الصلة بالطفل وأن تضمن احترام هذه القواعد.
2 - تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن الا يشترك الاشخاص الذين لم تبلغ سنهم خمس عشرة سنة اشتراكا مباشرا في الحرب.
3 - تمتنع الدول الاطراف عن تجنيد أي شخص لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة في قواتها المسلحة. وعند التجنيد من بين الاشخاص الذين بلغت سنهم خمس عشرة سنة ولكنها لم تبلغ ثماني عشرة سنة، يجب على الدول الاطراف أن تسعى لإعطاء الأولوية لمن هم اكبر سنا.
4 - تتخذ الدول الأطراف، وفقا لالتزاماتها بمقتضى القانون الانساني الدولي بحماية السكان المدنيين في المنازعات المسلحة، جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن حماية ورعاية الاطفال المتأثرين بنزاع مسلح.