المادة 37
تكفل الدول الاطراف :
(أ) الا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية او اللانسانية أو المهينة. ولا تفرض عقوبة الاعدام او السجن مدى الحياة بسبب جرائم يرتكبها اشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود امكانية للافراج عنهم
(ب) ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية. ويجب أن يجري اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة.
(ج) يعامل كل طفل محروم من حريته بانسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الانسان، وبطريقة تراعي احتياجات الاشخاص الذين بلغوا سنه، وبوجه خاص يفصل كل طفل محروم من حريته عن البالغين، ما لم يعتبر أن مصلحة الطفل الفضلى تقتضي خلاف ذلك، ويكون له الحق في البقاء على اتصال مع أسرته عن طريق المراسلات والزيارات، إلا في الظروف الاستثنائية.
(د) يكون لكل طفل محروم من حريته الحق في الحصول بسرعة على مساعدة قانونية وغيرها من المساعدة المناسبة، فضلا عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه من الحرية أمام محكمة أو سلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخرى، وفي أن يجري البت بسرعة في أي إجراء من هذا القبيل.