المادة 34
تتعهد الدول الاطراف بحماية الطفل من جميع اشكال الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي. ولهذه الاغراض تتخذ الدول الاطراف، بوجه خاص، جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الاطراف لمنع :
«أ» حمل او اكراه الطفل على تعاطي اي نشاط جنسي غير مشروع، «ب» الاستخدام الاستغلالي للاطفال في الدعارة أو غيرها من الممارسات الجنسية غير المشروعة « ج » الاستخدام الاستغلالي للاطفال في العروض والمواد الداعرة. 28 جمادى الثانية عام 1413 ه الجريدة الرسمية