مرسوم رئاسي رقم 92-461
· ج.ر عدد 91 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-461 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 19 ديسمبر سنة 1992، يتضمن المصادقة، مع التصريحات التفسيرية على اتفاقية حقوق الطفل التي وافقت عليها الجمعية العامة للامم المتحدة بتاريخ 20 نوفمبر سنة 1989
المادة 33
تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التدابير التشريعية والادارية والاجتماعية والتربوية، لوقاية الاطفال من الاستخدام غير المشروع للمواد المخدرة والمواد المؤثرة على العقل، حسبما تحددت في المعاهدات الدولية ذات الصلة، ولمنع استخدام الاطفال في انتاج مثل هذه المواد بطريقة غير مشروعة والاتجار بها.