المادة 32
1-تعترف الدول الاطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن اداء اي عمل / العدد 91 28 جمادى الثانية عام 1413ه يرجح أن يكون خطيرا أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل او ان يكون ضارا بصحة الطفل او بنموه البدني، او العقلي، او الروحي، أو المعنوي، او الاجتماعي.
2 - تتخذ الدول الاطراف التدابير التشريعية والادارية والاجتماعية والتربوية التي تكفل تنفيذ هذه المادة. ولهذا الغرض، ومع مراعاة احكام الصكوك الدولية الاخرى ذات الصلة، تقوم الدول الاطراف بوجه خاص بما يلي :
«أ» تحديد عمر ادني او اعمار دنيا للالتحاق بعمل، «ب» وضع نظام مناسب لمساعدات العمل وظروفه «ج» فرض عقوبات او جزاءات أخرى مناسبة لضمان بغية انفاذ هذه المادة بفعالية.