مرسوم رئاسي رقم 92-461
· ج.ر عدد 91 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-461 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 19 ديسمبر سنة 1992، يتضمن المصادقة، مع التصريحات التفسيرية على اتفاقية حقوق الطفل التي وافقت عليها الجمعية العامة للامم المتحدة بتاريخ 20 نوفمبر سنة 1989
المادة 30
في الدول التي توجد فيها اقليات اثنية أو دينية او لغوية او اشخاص من السكان الاصليين، لا يجوز حرمان الطفل المنتمي لتلك الاقليات او لاولئك السكان من الحق في أن يتمتع ، مع بقية افراد المجموعة بثقافته، او الاجهار بدينه وممارسة شعائره او استعمال لغته.