المادة 29
1 - توافق الدول الاطراف على أن يكون تعليم الطفل موجها نحو :
«أ» تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية الى اقصى امكاناتها «ب» تنمية احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية والمبادىء المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة ، « ج » تنمية احترام ذوي الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمه الخاصة، والقيم الوطنية للبلد الذي 2326 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يعيش فيه الطفل والبلد الذي نشأ فيه في الاصل والحضارات المختلفة عن حضارته «د» اعداد الطفل لحياة تستشعر المسؤولية في مجتمع حر، بروح من التفاهم والسلم والتسامح والمساواة بين الجنسين والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات الاثنية والوطنية والدينية والاشخاص الذين ينتمون الى السكان الاصليين ه » تنمية احترام البيئة الطبيعية.
2 - ليس في نص هذه المادة او المادة 28 ما يفسر على انه تدخل في حرية الافراد والهيئات في انشاء المؤسسات التعليمية وادارتها، رهنا على الدوام بمراعاة المبادىء المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة وباشتراط مطابقة التعليم الذي توفره هذه المؤسسات للمعايير الدنيا التي قد تضعها الدولة.