المادة 27
1 - تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل في مستوى معيشي ملائم لنموه البدني والعقلي والروحي والمعنوي والاجتماعي.
2 - يتحمل الوالدان او احدهما او الاشخاص الآخرون المسؤولون عن الطفل، المسؤولية الأساسية عن القيام، في حدود امكانياتهم المالية وقدراتهم، بتأمين ظروف المعيشة اللازمة لنمو الطفل.
3 - تتخذ الدول الأطراف، وفقا لظروفها الوطنية وفي حدود امكانياتها التدابير الملائمة من أجل مساعدة الوالدين وغيرهما من الاشخاص المسؤولين عن الطفل، على اعمال هذا الحق وتقدم عند الضرورة المساعدة المادية وبرامج الدعم، ولا سيما فيما يتعلق بالتغذية والكساء والاسكان.
4- تتخذ الدول الاطراف كل التدابير المناسبة لكفالة تحصيل نفقة الطفل من الوالدين او من الأشخاص الآخرين المسؤولين ماليا عن الطفل، سواء داخل الدولة الطرف او في الخارج. وبوجه خاص، عندما يعيش الشخص المسؤول ماليا عن الطفل في دولة اخرى غير الدولة التي يعيش فيها الطفل، تشجع الدول الاطراف الانضمام الى اتفاقات دولية او ابرام اتفاقات من هذا القبيل، وكذلك اتخاذ ترتيبات أخرى مناسبة.