المادة 21
تضمن الدول التي تقر و / أو تجيز نظام التبني ايلاء مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأول والقيام بما يلي :
(أ) تضمن ألا تصرح بتبني الطفل إلا السلطات المختصة التي تحدد، وفقا للقوانين و الاجراءات المعمول بها وعلى أساس كل المعلومات ذات الصلة الموثوق بها، أن التبني الجائز نظرا لحالة الطفل فيما يتعلق بالوالدين والأقارب والاوصياء القانونيين وأن الاشخاص المعنيين، عند الاقتضاء، قد أعطوا عن علم موافقتهم على التبني على اساس حصولهم على ما قد يلزم من المشورة.
(ب) تعترف بأن التبني في بلد آخر يمكن اعتباره وسيلة بديلة لرعاية الطفل، اذا تعذرت اقامة الطفل لدى أسرة حاضنة أو متبنية، أو اذا تعذرت العناية به بأي طريقة ملائمة في وطنه
(ج) تضمن، بالنسبة للتبني في بلد آخر، أن يستفيد الطفل من ضمانات ومعايير تعادل تلك القائمة فيما يتعلق بالتبني الوطني
(د) تتخذ جميع التدابير المناسبة كي تضمن بالنسبة للتبني في بلد آخر، أن عملية التبني لا تعود على أولائك المشاركين فيها بكسب مالي غير مشروع
(ه) تعزز، عند الاقتضاء، أهداف هذه المادة بعقد ترتيبات أو اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف وتسعى، في هذا الاطار، الى ضمان أن يكون تبني الطفل في بلد آخر من خلال السلطات أو الهيئات المختصة.