المادة 19
1 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الاساءة البدنية أو العقلية والاهمال أو المعاملة المنطوية علي إهمال، واساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الاساءة الجنسية، وهو في رعاية الوالد (الوالدين) أو الوصي القانوني (الأوصياء القانونيين (عليه، أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته. 2 ينبغي أن تشمل هذه التدابير الوقائية، حسب الاقتضاء، اجراءات فعالة لوضع برامج اجتماعية 28 جمادى الثانية عام 1413 ه الجريدة الرسمية لتوفير الدعم اللازم للطفل ولأولئك الذين يتعهدون الطفل برعايتهم، وكذلك للأشكال الأخرى من الوقاية ولتحديد حالات اساءة معاملة الطفل المذكورة حتى الآن والإبلاغ عنها والاحالة بشأنها والتحقيق فيها ومعالجتها ومتابعتها وكذلك لتدخل القضاء حسب الاقتضاء.