مرسوم رئاسي رقم 92-451 · ج.ر عدد 88 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-451 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 6 ديسمبر سنة 1992، يتضمن احداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمناجم. 2253

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.