مرسوم رئاسي رقم 92-451
· ج.ر عدد 88 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-451 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 6 ديسمبر سنة 1992، يتضمن احداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمناجم. 2253
المادة 4
يكلف وزير الإقتصاد ووزير الصناعة والمناجم، كل فيما يخصه، يتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية.
الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 6 ديسمبر سنة 1992.
علي كافي / العدد 88 18 جمادى الثانية عام 1413 ه