مرسوم رئاسي رقم 92-451
· ج.ر عدد 88 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-451 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 6 ديسمبر سنة 1992، يتضمن احداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمناجم. 2253
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 1992، اعتماد قدره مليونا دينار (2.000.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمناجم، في الباب 44
- 02 الادارة المركزية - مساهمة للجمعيات ذات المنفعة العمومية".