مرسوم رئاسي رقم 92-451
· ج.ر عدد 88 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-451 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 6 ديسمبر سنة 1992، يتضمن احداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمناجم. 2253
المادة الأولى
يحدث في ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمناجم، باب يحمل رقم 44-02 "الادارة المركزية - مساهمة للجمعيات ذات المنفعة العمومية".