مرسوم رئاسي رقم 92-450
· ج.ر عدد 88 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-450 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 6 ديسمبر سنة 1992، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة العدل. 2251
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1992، اعتماد قدره أربعة وعشرون مليون دينار ( 24.000.000 دج (مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب رقم 37-91 " مصاريف محتملة
- احتياطي مجمع".