مرسوم رئاسي رقم 92-449
· ج.ر عدد 88 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-449 مؤرخ في الموافق يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3487 أل الموقع في 5 غشت سنة 1992 بواشنطن ( دس) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل المشروع النموذجي للتنمية الغابية وتهيئة أحواض السفوح. 2245
الباب الثالث — شروط التسديد
المادة 9
يتعين على البنك الجزائري للتنمية أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لكي تقوم الوكالة الوطنية للغابات والمعهد الوطني للابحاث الغابية بالتزاماتها المالية في آجالها بكيفية تحافظ بها على مصالح الدولة