الباب الثالث — الجوانب المتعلقة بالميزانية والمالية والمحاسبة والتنسيق والرقابة
المادة 8
تتخذ الوكالة الوطنية للغابات / العدد 88 18 جمادى الثانية عام 1413 ه والمعهد الوطني للأبحاث الغابية كل التدابير اللازمة على مستوى هياكلها ونشاطاتها وأجهزتها وعلاقاتها المؤسساتية والتعاقدية لتضمن الأخذ بعين الاعتبار في مخططاتها المتعددة السنوات المعدة وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ، الطرق والامكانيات اللازمة لتحقيق الأهداف المنوطة بها بواسطة النصوص التي تخضع لها .