مرسوم رئاسي رقم 92-449
· ج.ر عدد 88 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-449 مؤرخ في الموافق يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3487 أل الموقع في 5 غشت سنة 1992 بواشنطن ( دس) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل المشروع النموذجي للتنمية الغابية وتهيئة أحواض السفوح. 2245
الباب الثاني — شروط التسيير المحاسبي
المادة 8
يتم التكفل بعمليات المحاسبة التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية في اطار موضوع هذا المرسوم للبيان في حسابات منفردة ، تخضع للرقابة القانونية ، وتبلغ بانتظام للمصالح المختصة في وزارة الاقتصاد ، كل شهر وكل ثلاثة أشهر وكل سنة.
ويجب أن تكون وثائق المحاسبة والمستندات الثبوتية جاهزة في كل وقت لعرضها على رقابة كل جهاز للرقابة أو التفتيش في عين المكان وحسب كل وثيقة .