مرسوم رئاسي رقم 92-449
· ج.ر عدد 88 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-449 مؤرخ في الموافق يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3487 أل الموقع في 5 غشت سنة 1992 بواشنطن ( دس) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل المشروع النموذجي للتنمية الغابية وتهيئة أحواض السفوح. 2245
المادة 3
يتعين على البنك الجزائر للتنمية ، والوكالة الوطنية لمسح الأراضي ، والمعهد الوطني للخرائط والوزارة المكلفة بالأملاك الوطنية ووزارة العدل ووزارة الفلاحة ، اتخاذ جميع التراتيب القانونية والتعاقدية والعملية الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة .