الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
يهدف تدخل البنك الجزائري للتنمية في مجال تعبئة القرض المذكور أعلاه ، وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، والمطبقة في ميدان الميزانية والمحاسبة والرقابة والتحويل والعلاقات المالية الخارجية والتخطيط وبرمجة المبادلات الخارجية وابرام الصفقات الى ما يأتي :
1 - دراسة الملفات المتعلقة باستعمال القرض ، المنصوص عليه في اتفاق القرض ، وذلك بالاتصال مع الوكالة الوطنية للغابات والمعهد الوطني للابحاث الغابية.
2 - التدقيق في مدى مطابقة النفقات ، المنصوص عليها في اتفاق القرض ، عند اعداد طلبات صرف القرض ،
3 - التأكد من وجود ملاحظة " خدمة منجزة "
عندما تكون مطلوبة في الوثائق الثبوتية التي تقدمها الوكالة الوطنية للغابات والمعهد الوطني للابحاث الغابية.
4 - تقديم طلبات صرف القرض لدى البنك الدولي للإنشاء والتعمير ،